الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إيجار » الأماكن">إيجار الأماكن » التأجير المفروش » ح » حكم » تصحيحه » 
       

إن المحكمة تستنفذ ولايتها بإصدار الحكم في النزاع فلا يجوز لها العدول عما قضت به أو التعديل فيه أو الإضافة إليه استثناء من هذه القاعدة يجوز للمحكمة أن تصحح ما وقع في حكمها من أخطاء مادية أو كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم.

الحكم كاملاً