الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إستيلاء » أميرية">استيلاء على أموال أميرية » أموال » على » أ » إعلان » إعلان ورقة التكليف بالحضور » 
       

ميعاد المسافة مقرر لتمكين ذوي الشأن من الحضور أو مباشرة الإجراءات القانونية بمنحهم فسحة من الوقت تجاوز الميعاد المقرر لسائر الأفراد تتمثل في ميعاد مسافة يضاف إلى المواعيد المقررة أصلاً - علة ذلك: تواجدهم بعيداً عن الجهة التي يتعين الحضور إليها أو مباشرة الإجراء فيها.

الحكم كاملاً