الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » د » المخاصمة">دعوى المخاصمة » م » مقاصة » 
       

استحقاق رسم الدمغة على المبالغ التي تصرفها الحكومة إجراء جهة الإدارة المقاصة بين المبالغ المستحقة لها والمبالغ المستحقة عليها استحقاق رسم الدمغة في هذه الحالة.

الحكم كاملاً