مفاد نص المادتين 25، 31 من القانون 48 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون المحكمة الدستورية العليا - طلب تعيين جهة القضاء المختص بنظر الدعوى التي يترتب عليه وقف الدعوى القائمة يكون في حالة إقامة الدعوى أمام جهتين قضائيتين ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها ومقتضى ذلك صدور حكمين نهائيين من الجهتين يفصلان في الدعوى بعدم الاختصاص أو في موضوعها.
الحكم كاملاً