الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تعليم » الإمتحانات » الإمتحان">إعلان نتيجة الإمتحان » نتيجة » م » محكمة دستورية عليا » 
       

مفاد نص المادتين 25، 31 من القانون 48 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون المحكمة الدستورية العليا - طلب تعيين جهة القضاء المختص بنظر الدعوى التي يترتب عليه وقف الدعوى القائمة يكون في حالة إقامة الدعوى أمام جهتين قضائيتين ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها ومقتضى ذلك صدور حكمين نهائيين من الجهتين يفصلان في الدعوى بعدم الاختصاص أو في موضوعها.

الحكم كاملاً

قرار المحكمة في التفسير ينزل منزلة التشريع وتصبح شأنها شأن مواده واجبة التطبيق.

الحكم كاملاً

حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون رقم 125 لسنة 1981 الذي حل مجلس النقابة المنتخب - مقتضاه ولازمه عودة مجلس النقابة المنتخب.

الحكم كاملاً

المادة 29 ( أ ) - (ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا - للمحكمة إذا تراءى لها أثناء نظر الدعوى أن نصا قانون أو لائحة لازماً للفصل فيها "غير دستوري".

الحكم كاملاً

المستفاد من نص المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 أن الدفع بعدم الدستورية إنما يبدى من أحد الخصوم في الدعوى كما أن هيئة مفوض الدولة طبقاً لأحكام قانون مجلس الدولة لا تعتبر خصماً في المنازعة لأنها ليست طرفاً ذا مصلحة شخصية فيها.

الحكم كاملاً