الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

رقابة القضاء الإدارى على قرار إعلان نتيجة الامتحان للطالب تمتد إلى مدى مشروعية هذا القرار ومدى مطابقته للقانون واللوائح وقيامه على السبب المبرر له قانوناً،

الحكم كاملاً

رقابة القضاء الإداري على قرار إعلان نتيجة الامتحان للطالب تمتد إلى مدى مشروعية هذا القرار ومطابقته للقانون واللوائح وقيامه على السبب المبرر له قانوناً.

الحكم كاملاً

نص المادة 41 من قرار رئيس الجمهورية رقم 742 لسنة 1963 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1963 بشأن تنظيم الكليات والمعاهد العليا على أنه لا يجوز أن يبقى الطالب بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين دراسيتين - نص عام ومطلق - سريانه أياً كانت الأسباب التي أدت إلى بقاء الطالب سنتين في فرقة واحدة - مثال - حالة إلغاء امتحان الطالب لسبب تأديبي - بيان ذلك.

الحكم كاملاً

القرار الصادر من وزير التربية والتعليم بتحديد فترة انتقال يسمح فيها للطلبة غير الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالتقدم لامتحان الثانوية العامة استثناء من أحكام القانون رقم 211 لسنة 1953 - قرار صحيح منتج لآثاره - بيان ذلك.

الحكم كاملاً

القانون رقم 68 لسنة 1968 - حظره السماح للطالب بأداء امتحان الثانوية العامة أكثر من ثلاث سنوات واستثناؤه من هذا الحكم الطلاب الذين أدوا هذا الامتحان أكثر من ثلاث مرات قبل العمل به فيرخص لهم بأداء الامتحان مرة أخرى.

الحكم كاملاً