الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة الأولى من القانون رقم 85 لسنة 1964 بأحوال إلغاء امتحان التلميذ في النقل والامتحانات العامة النهائية تقضي بإلغاء امتحان التلميذ في النقل بجميع مراحل التعليم التابعة لوزارة التربية والتعليم أو التي تتولى الإشراف عليها إذا غش أو حاول الغش في الامتحان ويكون إلغاء الامتحان بقرار مسبب ونهائي.

الحكم كاملاً

القانون رقم 85 لسنة 1964 بأحوال إلغاء امتحان التلميذ في النقل والامتحانات النهائية نصه في مادته الأولى على إلغاء امتحان التلميذ وحرمانه من دخول امتحان السنة التالية في عدة حالات من بينها حاله ما إذا اخل بنظام الامتحان أو اعتدى على حرمته أو أقلق هدوءه .

الحكم كاملاً

إلغاء الامتحان نتيجة غش الطالب أو محاولته الغش فيه - حرمانه من الامتحان التالي طبقاً لنص القانون رقم 211 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 492 لسنة 1954.

الحكم كاملاً