المادة الأولى من القانون رقم 85 لسنة 1964 بأحوال إلغاء امتحان التلميذ في النقل والامتحانات العامة النهائية تقضي بإلغاء امتحان التلميذ في النقل بجميع مراحل التعليم التابعة لوزارة التربية والتعليم أو التي تتولى الإشراف عليها إذا غش أو حاول الغش في الامتحان ويكون إلغاء الامتحان بقرار مسبب ونهائي.
الحكم كاملاً