رقابة المشروعية التي ينزلها مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري على العملية العلمية والفنية التي تمر بها جهات الاختصاص العلمية بتقدير الدرجات عن الإجابة.
القرار الصادر بإعلان نتيجة الامتحان هو القرار الذي يستمد منه صاحب الشأن مركزه القانوني في النجاح.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net