إزاء عدم وجود نص في القانون يقرر منح الدرجة النهائية في الامتحان للطالب الذي تفقد كراسة إجابته - وكذلك عدم وجود قاعدة قانونية استنتها جهة الإدارة أو درجت على تطبيقها - لا يجوز لمحكمة القضاء الإداري أن تقرر هذه القاعدة - وتفرض على جهة الإدارة تطبيقها.
الحكم كاملاً