الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تعليم » الإمتحانات » الإجابة">أثر فقد كراسة الإجابة » كراسة » فقد » 
       

إزاء عدم وجود نص في القانون يقرر منح الدرجة النهائية في الامتحان للطالب الذي تفقد كراسة إجابته - وكذلك عدم وجود قاعدة قانونية استنتها جهة الإدارة أو درجت على تطبيقها - لا يجوز لمحكمة القضاء الإداري أن تقرر هذه القاعدة - وتفرض على جهة الإدارة تطبيقها.

الحكم كاملاً