الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الاختصاص برقابة المشروعية فيما يتعلق بجميع شئون الأحزاب, بدءا من تكوينها وحتى انقضائها, بات منعقدا للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا منفردةً

الحكم كاملاً

رئيس لجنة الأحزاب السياسية هو صاحب الصفة في تقديم طلب حل الحزب السياسي.

الحكم كاملاً

طبقا لحكم المادة (8) من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 فإن ميعاد الطعن بالإلغاء في قرارات الاعتراض على تأسيس الأحزاب الصادرة من لجنة شئون الأحزاب السياسية ثلاثون يومًا تبدأ من اليوم التالي لنشر القرار في الجريدة الرسمية

الحكم كاملاً

كان دستور 1971 عند إقرار الشعب له ابتداء يأخذ بمبدأ التنظيم السياسي الواحد وهو الاتحاد الاشتراكي العربي - تطلب ذلك الأخذ بنظام الانتخاب الفردي الذي لا يتطلب تصرفاً إرادياً من جانب جهة إدارية تكون واسطة العقد بين تعبير الناخبين عن إرادتهم وبين نيابة من أسفر هذا التعبير عن عضويته بمجلس الشعب.

الحكم كاملاً

الفقرة الرابعة من المادة 17 من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب ما زال حكمها قائماً بعد العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1987.

الحكم كاملاً