كان دستور 1971 عند إقرار الشعب له ابتداء يأخذ بمبدأ التنظيم السياسي الواحد وهو الاتحاد الاشتراكي العربي - تطلب ذلك الأخذ بنظام الانتخاب الفردي الذي لا يتطلب تصرفاً إرادياً من جانب جهة إدارية تكون واسطة العقد بين تعبير الناخبين عن إرادتهم وبين نيابة من أسفر هذا التعبير عن عضويته بمجلس الشعب.
الحكم كاملاً