الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ب » بناء » للبناء">أراض معدة للبناء » معدة » تقسيمها » ع » عقد الهبة » 
       

عقد الهبة يتعين أن يكون بورقة رسمية وإلا وقع باطلاً الأثر المترتب على ذلك يظل المال الموهوب على ملك الواهب ولا ينتقل إلى ذمة الموهوب له.

الحكم كاملاً