الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تأديب » بالدولة">تأديب العاملون المدنيون بالدولة » المدنيون » العاملون » إلغاء قرار الجزاء » قرار » د » دعوى الإستحقاق » 
       

مطالبة المدعي حساب المدة الباقية من الخدمة من تاريخ إحالته إلى المعاش بغير الطريق التأديبي حتى تاريخ بلوغه السن القانونية في المعاش بوصفها مدة خدمة فعلية - هذه الدعوى لا تعتبر من دعاوى الإلغاء ولا من دعاوى التعويض وإنما تعتبر من دعاوى الاستحقاق .

الحكم كاملاً

شمول النزاع لأصل الاستحقاق وامتداد حجية الحكم الصادر في شأنه إلى عناصر غير قابلة للتقدير سلفاً - اعتبارها من الدعاوي غير القابلة لتقدير قيمتها.

الحكم كاملاً