الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تأديب » بالدولة">تأديب العاملون المدنيون بالدولة » المدنيون » العاملون » م » محاسبة » 
       

لقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية (عاملون مدنيون بالدولة) المقصود بعبارة "الخزانة العامة والخزائن العامة" - عبارة "الخزانة العامة) خاصة بأيلولة ما لم يطالب به من مرتبات ومكافآت للخزانة العامة ومقصود بها الأيلولة إلى الإيرادات العامة للدولة أي الشخص القانوني للدولة في ذمته المالية.

الحكم كاملاً

مهنة المحاسبة أو المراجعة - الجمع بينها وبين مهنة أخرى أو القيام بعمل تجاري - محظور وفقاً للمادة 27 من القانون رقم 133 لسنة 1951 إلا بترخيص من لجنة القيد في السجل العام .

الحكم كاملاً