الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تأديب » بالدولة">تأديب العاملون المدنيون بالدولة » المدنيون » العاملون » الواجبات الوظيفية والمخالفات التأديبية » والمخالفات » الوظيفية » خ » خبرة » خبراء مثمنون » قيدهم بالجدول » 
       

المشرع جعل الاختصاص في قيد الخبراء المثمنين والاستبعاد وإعادة القيد منوطاً للجنة المنصوص عليها في المادة (11) - قرار اللجنة قرار نهائي غير خاضع للتصديق أو المراجعة أو الاعتماد من وزير التموين - المشرع لم يتعرض بنص صريح لأحكام إعادة القيد إلا في حالة سبق محو اسم الخبير من الجدول كجزاء تأديبي.

الحكم كاملاً

المادة (21) من القانون رقم 100 لسنة 1957 في شأن بعض البيوع التجارية - خول المشرع سلطة بحث طلب إعادة القيد في سجل الخبراء المثمنين إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة (11) من القانون رقم 100 لسنة 1957.

الحكم كاملاً