الرقابة القضائية على تصرفات الإدارة - يختلف مداها بحسب المجال الذي تتصرف فيه الإدارة ومدى ما تتمتع به من حرية وتقدير في التصرف - إذا كانت هذه الرقابة تضيق في مجال السلطة التقديرية إلا أن هذا لا يعني أنها سلطة مطلقة أو أن الرقابة منعدمة - وجود الرقابة في حالة السلطة التقديرية كما هو الشأن في حالة السلطة المقيدة، وإن اختلف مداها في كل حالة.
الحكم كاملاً