الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » إداري">عقد إداري » تفسيره » التفسير">ضوابط التفسير » ر » رقابة إدارية » 
       

الرقابة القضائية على تصرفات الإدارة - يختلف مداها بحسب المجال الذي تتصرف فيه الإدارة ومدى ما تتمتع به من حرية وتقدير في التصرف - إذا كانت هذه الرقابة تضيق في مجال السلطة التقديرية إلا أن هذا لا يعني أنها سلطة مطلقة أو أن الرقابة منعدمة - وجود الرقابة في حالة السلطة التقديرية كما هو الشأن في حالة السلطة المقيدة، وإن اختلف مداها في كل حالة.

الحكم كاملاً

القرارات الصادرة بالتعيين وتحديد الأقدمية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 84 لسنة 1959 يضم قسم قضايا الأقاف الى ادارة قضايا الحكومة واحلال هذه الادارة محله فى اختصاصاته .

الحكم كاملاً