الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تأديب » بالدولة">تأديب العاملون المدنيون بالدولة » المدنيون » العاملون » أ » أسواق عمومية » 
       

يجوز الجمع بين الرسوم المقررة بقانون الباعة المتجولين والرسوم المقررة بقانون إشغال الطرق العامة - لا يمثل ذلك ازدواجا في الرسوم؛ لأن كل رسم من هذين الرسمين مقرر بقانون مغاير عن قانون الرسم الثاني.

الحكم كاملاً