عجز الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تقديم الدليل على صحة ادعائها بسداد المبلغ إلى هيئة الأرصاد الجوية عن طريق نظام الصرفيات الجماعية وإقرارها بتعذر الاستدلال على الجهة التي تم سداد السلفة إليها - أثر ذلك التزامها بسداد المبلغ.
لا وجه لاشتراط ثبوت تاريخ التصرف أو تسجيله لإخراج أراضي الحدائق التي تصرف فيها الملك السابق وشقيقاته للأبناء من الأراضي المصادرة من نطاق الاستيلاء - أساس ذلك - خروج هذه الأراضي من نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952.
المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 - قطع المعاش متى ثبت بيقين أن مستحقته تزوجت - لا يلزم لإثباته وثيقة رسمية
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net