الفوائد المتحصلة عن السندات التي أصدرتها وزارة المالية في شهر يونيه سنة 1992 لسداد مديونية الهيئة العامة للسلع التموينية للبنوك التجارية لا تخضع للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة . الحكم كاملاً
|
حق وزارة التموين فى اتخاذ ما تراه من التدابير لضمان تموين البلاد وتحقيق العدالة فى التوزيع ومنها الاستيلاء على المنقولات والعقارات والمحلات التجارية والصناعية الحكم كاملاً
|
إن السلع التي يجوز لوزير التموين أن يعين الحد الأقصى للربح الذي يرخص به فيها استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 قد جاء ذكرها في المادة 4 من المرسوم بقانون المشار إليه وهي ثلاثة أنواع . الحكم كاملاً
|
التجار الذين تعهد إليهم وزارة التموين ببيع السكر الحر إلى المستهلكين مقابل ربح ثابت - بمثابة وكلاء بالعمولة عن الوزارة - تحصيلهم الثمن يكون لحسابها. الحكم كاملاً
|
يجب استخدام مواد التموين المستولى عليها فى الغرض الذى صرفت من أجله الحكم كاملاً
|
يجب مسك سجلات إضافية جديدة فى حالة سحب السجلات الاصلية لأى سبب ولا يكتفى فى هذه الحالة بأوراق منفصلة. الحكم كاملاً
|
السنديك له الحق فى إستمرار إدارة المتجر بعد إفلاس صاحب الشأن وحرمانه بعد هذا الإفلاس من مواد التموين لا يؤثر على حق السنديك. الحكم كاملاً
|
الطعن بالنقض لا ينفى أن الحكم قد أصبح نهائياً ومثل هذا الطعن لا يوقف أثر الحرمان من الأتجار فى مواد التموين المترتب على الحكم المطعون فيه. الحكم كاملاً
|