القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء أوجب تشكيل لجان للتظلمات ولجان استئنافية - تشكيلها وطبيعة عملها - لجان إدارية ذات اختصاص قضائي ولا شأن لها بالمسائل التنفيذية - أثر ذلك - عضويتها لا تكون محظورة على أعضاء المجالس الشعبية المحلية.
الحكم كاملاً