حظر المشرع الدستوري على السلطة التنفيذية إبرام عقد قرض يرتب التزامات في سنوات مالية لاحقة أو الارتباط بمشروع يرتب ذات الأثر إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الشعب.
ضمان الحكومة للهيئات والمؤسسات العامة فيما تحصل عليه من قروض - نص الدستور على حظر إبرام عقد قرض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ بدون موافقة مجلس الأمة.
أثر سقوط دستور 1923 على تمثيل أعضاء البرلمان السابق في المجلس الاستشاري للتعاون - سقوط العضوية
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net