الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

أن اللائحة المالية للموازنة والحسابات نظمت إجراءات صرف أجور أو مكافآت العاملين بالجهات الإدارية بالدولة وناطت بإدارة شئون العاملين بالجهة إعداد كشوف الماهيات المستحقة للعاملين

الحكم كاملاً

عدم أحقية العامل المنقول من القوات المسلحة إلى المخابرات العامة في الزيادة المقررة بالفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم 135 لسنة 1980 المضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

رفع مرتبات حملة المؤهلات العليا بالقانون رقم 58 لسنة 1972 - لا يفيد من هذا الحكم الموجودون في فئات أقل من الفئة 240 - 780 ج

الحكم كاملاً

منح البدلات والأجور والمكافآت هو بحسب الأصل أمر جوازى - ليس ثمة ما يمنع من صدور قرار تنظيمى عام من رئيس الجمهورية بعدم المنح أصلا أو بوضع قيود وحدود لما يجوز منحه

الحكم كاملاً

تسوية مرتبات العاملين بشركة القصير للفوسفات طبقا للمادة 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962

الحكم كاملاً

منح العاملين بمعهد علوم البحار والمصايد بالغردقة الذين يعملون بالبحر الأحمر مرتب اقامة بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 14 من يناير سنة 1951 بالموافقة على تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1945 بشأن موظفى مصلحتى المناجم والمحاجر والمساحة على موظفى محطة الاحياء المائية بالغردقة

الحكم كاملاً

قرار رئيس الجمهورية 2231 لسنة 1965 فى شأن تنظيم البدلات والأجور والمكافآت - نصه فى المادة السابعة على سريان أحكام هذا القرار على جميع العاملين المدنيين بالجهاز الادارى للدولة (الوزارات والمصالح ووحدات الادارة المحلية) والهيئات العامة

الحكم كاملاً

المكافآت التي قررها مجلس إدارة مؤسسة أبنية التعليم في 10/ 8/ 1953 للعاملين بالمؤسسة بواقع 40% من المرتب بحد أقصى 25 جنيهاً شهري

الحكم كاملاً

استحقاق العامل مرتبه عن المدة التالية لتاريخ الإفراج عنه وحتى تاريخ تسلمه العمل - شرطه - عدم جواز فصله بأثر رجعي وإعادة تعيينه - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

كيفية حساب الأجر الشهرى لعمال اليومية بشركات المؤسسة المصرية العامة للصناعات المعدنية - حسابه على أساس حاصل أجر 26 يوما فى الشهر قياسا على نص المادة 15 من القانون رقم 50 لسنة 1963

الحكم كاملاً

على صاحب العمل بناء على طلب كتابى من النقابة أن يقتطع من أجر العامل قيمة اشتراكه فى النقابة التى ينتمى إليها سواء كانت نقابة منشأة أو نقابة مهنية أو صناعية أو حرفية

الحكم كاملاً

يجوز بالاتفاق بين العامل ورب العمل ان يحصل العامل على أجره كله أو بعضه على صورة غير نقدية.

الحكم كاملاً

الامتناع عن دفع أجور أيام الراحة لا يعتبر مخالفة معاقباً عليها بل يعتبر نزاعاً خاضعاً لأحكام التوفيق والتحكيم.

الحكم كاملاً

يطبق قانون العمل الفردى لا أحكام قانون المرافعات يما يتعلق بالحجز على أجور العمال.

الحكم كاملاً