تمنح نسبة الثلثين من قيمة العلاوة الدورية المقررة، للعاملين الذين كانوا يعملون فى جهات تطبق نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 المشار اليه
النص فى لائحة الاستخدام التى كانت مطبقة بشركة الطيران العربية المتحدة منذ أول يناير سنة 1961 على منح المهندسين الارضيين بالشركة علاوة طراز
إن المادة الثانية من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة كانت تنص على أن "تنقسم الوظائف الداخلة في الهيئة إلى فئتين عالية ومتوسطة وتنقسم كل من هاتين الفئتين إلى نوعي
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net