توزيع الأرض على صغار الفلاحين طبقا لأحكام قانون الاصلاح الزراعى يجرى فى نطاق أسباب كسب الملكية بطريق التعاقد
أحقية الفرد أو الأسرة في التصرف في القدر الزائد عن الحد الأقصى للأراضي الزراعية الجائز تملكها على أن يكون التصرف خلال سنة من تاريخ حدوث الزيادة
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net