الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

ضابط الاحتياط من طائفة المجندين ذوي المؤهلات يعد طوال فترة خدمته العسكرية الإلزامية - بما فيها مدة الاستبقاء في ذات المركز القانوني لقرينه المجند كجندي - سبب ذلك: أن أساس إلزامهما بالخدمة العسكرية هو قانون الخدمة العسكرية .

الحكم كاملاً

المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 - المشرع رعاية منه للمجند وهو يقوم بواجب مقدس ورغبةً منه في أن يرفع عنه ضرر فوات فرصة مثيله ممن أتيحت له فرصة الالتحاق بإحدى الوظائف الشاغرة قبل زميله المجند - نتيجة ذلك: اعتبر مدة خدمته العسكرية في مقام الخدمة المدنية كأصل عام .

الحكم كاملاً