المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 - المشرع رعاية منه للمجند وهو يقوم بواجب مقدس ورغبةً منه في أن يرفع عنه ضرر فوات فرصة مثيله ممن أتيحت له فرصة الالتحاق بإحدى الوظائف الشاغرة قبل زميله المجند - نتيجة ذلك: اعتبر مدة خدمته العسكرية في مقام الخدمة المدنية كأصل عام .
الحكم كاملاً