الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

القرار الصادر بالمخالفة لذلك يقع مخالفا لصحيح حكم القانون مخالفة جسيمة - جواز اعتبار هذا القرار بمثابة اعادة تعيين متى قبل العامل

الحكم كاملاً

عدم جواز النقل من مجموعة إلى اخرى - حظر النقل يفترض اختلاف وظائف المجموعتين فى المسمى والمضمون

الحكم كاملاً

حدد المشرع بموجب المادة 149 المشار إليها كيفية تحديد المعاملة الوظيفية والمالية لمن ينقل من ضباط القوات المسلحة إلى جهة مدنية - تحديد مركز العامل بالنسبة إلى الوظيفة التي يشغلها منوطاً بالقرار الإداري الصادر بإسنادها إليه .

الحكم كاملاً

نقل من وظيفة عسكرية إلى وظيفة مدنية - الفرد المنقول إلى وظيفة مدنية من وظيفة عسكرية يتقاضى الفرق بين مجموع ما كان يحصل عليه في وظيفته العسكرية من رواتب وبدلات وتعويضات وبين راتب الوظيفة المدنية وذلك بصفة شخصية - المقصود بالبدلات هي التي لها صفة الثبات - علاوة القفز لا تنطبق عليها هذه الصفة.

الحكم كاملاً

قصر المشرع الاحتفاظ بأقدمية الرتبة العسكرية ومرتباتها وبدلاتها على حالة النقل إلى وظيفة مدنية - أثر ذلك - شغل الوظيفة المدنية بطريق التعيين المبتدأ لا يدخل تحت أحكام المادة 149 من القانون رقم 232 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

نقل العامل من وظيفته العسكرية التي تطوع بها إلى وظيفة مدنية مستصحباً حالته الوظيفية السابقة بالوظيفة العسكرية بغير فاصل زمني بين كل من الوظيفيتين - أثره عدم إفادة العامل من حكم الفقرة (د) من المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 .

الحكم كاملاً

غزة ومنطقة القناة الذين يعملون في هذه المناطق ونقلوا كرها عنه قبل 31/ 12/ 1976 في صرف الإعانة الشهرية حتى هذا التاريخ - أساس ذلك نص المادة 6 من القانون رقم 98 لسنة 1976 المشار إليه .

الحكم كاملاً

شغل الوظيفة "النقل من كادر إلى آخر أو من مجموعة وظيفية إلى أخرى يتضمن إنهاء للرابطة الوظيفية في الجهة المنقول منها العامل وتعيينه في الوظيفة التي نقل إليها .

الحكم كاملاً

الاحتفاظ لأفراد الشرطة الذين ينقلون إلى وظائف مدنية بالبدلات الثابتة المقررة لرتبهم أو درجاتهم، حكم مستحدث بالقانون رقم 109 لسنة 1971 لم يرد بالقوانين المنظمة لهيئة الشرطة السابقة عليه أثر ذلك .

الحكم كاملاً

يجب أن يقضى العضو المنقول مدة خدمة بالرقابة الادارية لا تقل عن أربع سنوات - حساب هذه المدة من تاريخ تعيين العضو بالرقابة الادارية

الحكم كاملاً

العامل المنقول من وظيفة الى أخرى لا يحتفظ له ببدلات الوظيفة المنقول منها، وأنما يستحق ما يكون مقررا للوظيفة المنقول اليها من بدلات

الحكم كاملاً

1975 أن تنقل فئة العامل فى الميزانية الى مجموعة الوظائف العالية قبل نشر القانون فى 10/ 5/ 1975

الحكم كاملاً