الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع اعتبر الاصابة التى تقع للعامل فى طريق ذهابه الى العمل أو عودته منه دون توقف أو انحراف اصابة عمل - المقصود من تأمين اصابات العمل حماية العامل من المخاطر التى يتعرض لها بسبب يتعلق بمباشرته للعمل الذى يسند اليه من رب العمل

الحكم كاملاً

الإصابة التي تقع للعامل في طريق ذهابه إلى العمل أو عودته منه دون توقف أو انحراف تعتبر إصابة عمل - أثر ذلك - أن الإصابة التي تقع للعامل خلال تأديته للمهام التي يكلف بها من قبل رب العمل تدخل في نطاق إصابات العمل طالما أن أداءه لها يتدرج فيما يفرضه عليه نظام العمل الخاضع له.

الحكم كاملاً

تلتزم الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الادارة المحلية بعلاج المصابين من العاملين فيها وبدفع التعويضات المقررة وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون أو أى قانون أفضل

الحكم كاملاً

أحقية المستحقين للمعاش في أن يطلبوا إعادة تسويته على أساس أن الوفاة ناتجة عن إصابة عمل ولو لم يكن المعاش قد سوي على هذا الأساس من قبل .

الحكم كاملاً

مناط تسوية المعاش على أساس أن الوفاة ناتجة عن إصابة عمل سببها الإجهاد هو اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وقرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1976 .

الحكم كاملاً

مناط استحقاق التعويض عن اصابة العمل هو اكتمال الواقعة القانونية التى يعتد بها بعنصريها: الاصابة والعجز - المركز القانونى الذاتى وهو نشوء الحق فى التعويض لا يتحقق الا اذا اكتملت الواقعة القانونية الشرطية

الحكم كاملاً

أن الحكم النهائى الصادر من القضاء المدنى برفع دعوى التعويض عما أصاب العامل من جراء حادث وقع له أثناء وبسبب العمل لا يحول دون استحقاقه معاشا عن هذه الاصابة

الحكم كاملاً

التعويض المستحق للعاملين في الحكومة والهيئات العامة عن إصابات العمل طبقاً لأحكام القانون رقم 92 لسنة 1959 - تحديد الأجر الذي يتخذ أساساً لحساب التعويض.

الحكم كاملاً

المادة 20 من القانون رقم 50 لسنة 1963 - تنظيمها تسوية المعاش في حالة الوفاة نتيجة إصابة عمل.تعريف إصابة العمل - الإرهاق الشديد في العمل الذي يساهم في حدود الوفاة لا يعتبر إصابة عمل ولو حدثت الوفاة أثناء تأدية العمل.

الحكم كاملاً

انتحار العامل أثناء أدائه العمل - لا يعد إصابة عمل في مفهوم المادة 20 من القانون رقم 50 لسنة 1963التي تنظم تسوية المعاش في حالة الوفاة نتيجة إصابة عمل.

الحكم كاملاً