الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 54 لسنة 1989 بما إستحدثه من أحكام من بينها حِساب سنة أقدمية للحاصل على الماجستير وسنتين للحاصل على الدكتوراه ومنح العامل علاوة من علاوات درجة الوظيفة عن كل سنة من السنوات المحسوبة

الحكم كاملاً

قاعدة إعادة ترتيب الأقدمية بعد العودة من الاجازة المنصوص عليها فى المادة (69) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - سريانها على شاغلى الدرجة الأولى.

الحكم كاملاً

مدة خبرة عملية يشترط لحسابها ان تكون لاحقة على حصول العامل على المؤهل الذى عين بمقتضاه

الحكم كاملاً

المشرع فى القانون العام للتوظف قنن أصلا عاما من مقتضاه أن أقدمية العامل فى الوظيفة المعين عليها تتحدد اعتبارا من تاريخ هذا التعيين وقد عدل عن هذا الأصل فى ذات القانون لصالح العامل

الحكم كاملاً

المشرع في القانون العام للتوظف قنن أصلاً عاماً من مقتضاه أن أقدمية العامل في الوظيفة المعين عليها تتحدد اعتباراً من تاريخ هذا التعيين .

الحكم كاملاً

القانون رقم 47 لسنة 1978 وقرار لجنة الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1980 وضعا نظاماً متكاملاً في شأن حساب مدة الخبرة العملية وما يقابلها من أقدمية افتراضية وعلاوات إضافية - تطبيق ذلك على العاملين المعينين بعد العمل بالقانون رقم 47/ 1978 - تطبيق.

الحكم كاملاً

إن مناط تحديد الأقدمية الاعتبارية التي قررها القانون رقم 83 لسنة 1973 والقوانين المعدلة له مرهون بعدد سنوات الدراسة التالية للحصول على شهادة الثانوية العامة بغض النظر عن طبيعة الدراسة أو مقررها أو أهدافها.

الحكم كاملاً

المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 وتعديله - لا يجوز إضافة الأقدمية الاعتبارية التي قررتها المادة الثالثة من القانون 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 112/ 1981 إلى الفئات المالية التي حصل عليها العامل وفقاً لأحكام القانون رقم 10/ 1975.

الحكم كاملاً

المادة 94 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 التي تنص على أن "يعتبر العاملون بالدواوين العامة لوحدات الحكم المحلي وحدة واحدة في نطاق المحافظة كما يعتبر العاملون في كل مديرية وحدة واحدة، وذلك فيما يتعلق بالأقدمية والترقية والنقل مع مراعاة تخصصاتهم".

الحكم كاملاً

القانون رقم 135 لسنة 1980 بعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 - منح المشرع أقدمية اعتبارية في الفئة المالية التي كان يشغلها العامل الموجود بالخدمة في 31/ 12/ 1974 - هذه الأقدمية تنتج أثرها في الحدود المنصوص عليها فقط.

الحكم كاملاً

إعادة تعيين - العامل المعاد تعيينه وكان يعمل بالقوات المسلحة لا تنطبق عليه أحكام المادة التاسعة من القانون رقم 58 لسنة 1971 - أثر ذلك - تتحدد أقدميته اعتباراً من التاريخ المحدد بالقرار الجمهوري الصادر بتعيينه في الوظيفة المدنية.

الحكم كاملاً

أقدمية العامل تحسب اعتباراً من مدة التجنيد التي تضم إليه - اندماج تاريخ التعيين الفعلي في تاريخ تعيينه الفرضي الناشئ من هذا الضم .

الحكم كاملاً

إن أقدمية المرقين من أعلى درجة بالمجموعة (ب) إلى الدرجة التالية بالمجموعة ( أ ) تكون تالية لأقدمية المرقين من شاغلي المجموعة ( أ ) أصلاً. أساس ذلك - أن مجموعة الوظائف التنظيمية والإدارية أصبحت ذات قسمين ( أ ) و(ب) .

الحكم كاملاً

نص المادة الخامسة من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين على إضافة مدة أقدمية افتراضية في الفئة (180 - 360) لحملة الشهادات الدراسية فوق المتوسطة بقدر عدد سنوات الدراسة الزائدة على المدة المقررة للشهادات المتوسطة .

الحكم كاملاً

اعتبار مدة الخدمة العسكرية بما فيها مدة الاستبقاء كأنها قضيت فى الخدمة المدنية ووجوب حسابها ضمن أقدمية العامل أو مدة خبرته

الحكم كاملاً

أن رد أقدمية العامل فى الفئة الثالثة بالتطبيق للمادة (15) من القانون المشار اليه ينطبق عليه القيد الوارد فى الفقرة (د) من المادة (16) وترقيته طبقا للمادة (17) يسرى عليها القيد الوارد بالفقرة (د) من المادة (16) والقيد الوارد بالفقرة (د) من المادة (2) من مواد اصدار القانون

الحكم كاملاً

تحديد أقدمية العامل طبقا لهذا النص مقيد بمراعاة تاريخ ترشيح زميله فى التخرج طبقا للقواعد المقررة فى القوانين المنظمة لتعيين الخريجين

الحكم كاملاً

اضافة مدة أقدمية افتراضية لحملة الشهادات الدراسية فوق المتوسطة

الحكم كاملاً

ارجاع الاقدمية طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 هو بمثابة الترقية

الحكم كاملاً

يحتفظ للمجندين المنصوص عليهم فى المادة 4 الذين لم يسبق توظفهم أو استخدامهم بأقدمية فى التعيين تساوى أقدمية زملائهم فى التخرج من الكليات أو المعاهد أو المدارس وذلك عند تقدمهم للتوظف فى وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات الاعتبارية العامة عقب اتمامهم مدة الخدمة الالزامية مباشرة

الحكم كاملاً

أقدمية أحد العاملين في وظيفة وكيل وزارة بين وكلاء الوزارة تتحدد بتاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينه في هذه الوظيفة

الحكم كاملاً

قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 - النص فى المادة السابعة من هذا القانون على حساب أقدمية اعتبارية فى الدرجة السادسة

الحكم كاملاً

أنه لا يترتب على تحديد الأقدمية وفقا للمادة الرابعة حق فى الطعن على القرارات الادارية الصادرة قبل العمل بهذا القانون

الحكم كاملاً