الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لكل من الحافز والأجر الإضافي مدلوله الخاص الذي لا يختلط بغيره وأن الأحكام المنظمة لأحدهما لا تمتد إلى الآخر - أثر ذلك أن قرار مجلس الوزراء رقم 815 لسنة 1975 الذي وضع حداً أقصى للأجر الإضافي المستحق عن أعمال إضافية لا يسري على ما يستحقه العامل من حوافز.

الحكم كاملاً

السلطة المختصة تتولى تحديد القواعد والأحكام المنظمة لاستحقاق هذا الأجر ومن بينها الحد الأقصى الذي يجوز صرفه للعامل - صدور حكم انتهائي بأحقية أحد العاملين لأجر عن ساعات عمل إضافية - تنفيذه يتقيد بالقواعد والأحكام المنظمة لصرف الأجر الإضافي.

الحكم كاملاً

استمرار العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2287 لسنة 1960 في شأن الرواتب الإضافية والقرار المعدل له في ظل العمل بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 طالما لم يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بالقواعد والإجراءات التي تتبع في هذا الشأن

الحكم كاملاً

المشرع ناط استحقاق الراتب الاضافى المشار اليه بشروط معينة فاذا توافرت هذه الشروط نشأ للعامل الحق فى هذا الراتب كما ينقضى هذا الحق من جهة أخرى اذا تخلف شرط من هذه الشروط

الحكم كاملاً

قرار رئيس الجمهورية رقم 2266 لسنة 1964 بتقرير راتب اضافى للعاملين فى بعض المناطق المعدل بالقرار رقم 63 لسنة 1966

الحكم كاملاً

قرار رئيس الجمهورية رقم 2266 لسنة 1964 بتقرير راتب اضافى للعاملين فى بعض المناطق المعدل بالقرار رقم 63 لسنة 1966

الحكم كاملاً