الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

السلطة المختصة بممارسته وفقاً لنص المادة 56 من القانون رقم 47 لسنة 1978 - الشرط الذي تضمنته اللائحة التنفيذية للقانون بضرورة موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تجديد الندب - فيه خروج على الحدود التي رسمها المشرع الدستوري للوائح التنفيذية.

الحكم كاملاً

الندب لشغل احدى الوظائف باحدى هذه المحافظات من مقتضاه أن يؤدى العامل العمل المسند إليه بها ويتوافر له مناط استحقاق بدل الاقامة والذى تحدد صراحة وبصفة قاطعة بأداء العمل ولم يربط بينه وبين شغل الوظيفة بصفة أصلية.

الحكم كاملاً

المكافآت التي تمنح عن الأعمال الإضافية لا تدخل ضمن المبالغ الثابتة للوظيفة المقررة بالقانون رقم 30 لسنة 1967 في شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين معدلاً بالقانون رقم 59 لسنة 1971 أساس ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المذكور .

الحكم كاملاً

ندب العمال للعمل بالقوات المسلحة - لا يجوز حساب مدة الحرب مضاعفة فى معاشه أو مكافأته

الحكم كاملاً

عدم جواز حساب مدة الخدمة التى يقضيها العامل المنتدب كل الوقت أو المعار للعمل بجهاز المخابرات العامة مضاعفة فى المعاش

الحكم كاملاً

يحق للموظف المنتدب للعمل بالرقابة الادارية أن يحصل على جميع العلاوات والبدلات والمزايا المقررة للعاملين بالرقابة بالاضافة الى ما كان يحصل عليه من جهة عمله الاصلى وذلك بشرط الا يجاوز ما يتقاضاه من جهة عمله الاصلى ومن الجهة المنتدب اليها

الحكم كاملاً

الندب تنفصم به علاقة العامل المنتدب بوظيفته الأصلية على سبيل التأقيت وتتصل علاقته بالوظيفة المنتدب لها أما التكليف بعمل بالإضافة إلى القيام بأعباء الوظيفة الأصلية فلا يعتبر ندباً إلى وظيفة أخرى

الحكم كاملاً

استحقاق العامل المنتدب لوظيفة رئيس مجلس المدينة للمكافآة المقررة لهذه الوظيفة - هذا الرأى لا يتعارض مع ما سبق أن ارتأته الجمعية العمومية بجلسة 17 من مايو سنة 1967 من عدم استحقاق تلك المكافأة لوكيل مجلس المدينة عند حلوله محل رئيس مجلس المدينة

الحكم كاملاً