المشرع استحدث أحكاماً جديدة لشغل الوظائف المدنية القيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المنصوص عليها - مقتضى ذلك: أضحى من الجائز قانوناً أن يجرى شغل أي من هذه الوظائف من بين العاملين بالوحدة أو من غيرهم بالجهات الأخرى متى استوفوا الشروط المقررة قانوناً لشغلها .
الحكم كاملاً