الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع استحدث أحكاماً جديدة لشغل الوظائف المدنية القيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المنصوص عليها - مقتضى ذلك: أضحى من الجائز قانوناً أن يجرى شغل أي من هذه الوظائف من بين العاملين بالوحدة أو من غيرهم بالجهات الأخرى متى استوفوا الشروط المقررة قانوناً لشغلها .

الحكم كاملاً

أحقية المعينين طبقاً للقانون رقم 5 لسنة 1991 السالف الإشارة إليه في حساب مدة الخبرة السابقة الزائدة طبقاً للمادة 27/ 2 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 في حالة توافر شروطها .

الحكم كاملاً

لا مجال لإعمال قيد عدم جواز ترقية العامل المنقول إلا بعد مضي سنة عند تعيين العاملين بالوظائف العليا بالتطبيق لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978.

الحكم كاملاً