الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

ضابط الاحتياط من طائفة المجندين ذوي المؤهلات يعد طوال فترة خدمته العسكرية الإلزامية - بما فيها مدة الاستبقاء في ذات المركز القانوني لقرينه المجند كجندي - سبب ذلك: أن أساس إلزامهما بالخدمة العسكرية هو قانون الخدمة العسكرية .

الحكم كاملاً

المشرع رعاية منه للمجند وهو يقوم بواجب من أقدس الواجبات وأشرفها ورغبة منه في أن يرفع عنه ضرر فوات فرصة مثيله ممن أتيحت له فرصة الالتحاق بإحدى الوظائف الشاغرة قبل زميله المجند اعتبر مدة خدمته العسكرية في مقام الخدمة المدنية فتحسب كمدة أقدمية بالنسبة إلى العاملين في الجهاز الإداري للدولة .

الحكم كاملاً

المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 - المشرع رعاية منه للمجند وهو يقوم بواجب مقدس ورغبةً منه في أن يرفع عنه ضرر فوات فرصة مثيله ممن أتيحت له فرصة الالتحاق بإحدى الوظائف الشاغرة قبل زميله المجند - نتيجة ذلك: اعتبر مدة خدمته العسكرية في مقام الخدمة المدنية كأصل عام .

الحكم كاملاً

لا يجوز الجمع بين حساب مدة التجنيد في المدة الكلية والاستفادة من حكم القانون رقم 77 لسنة 1976 في شأن تعديل بعض أحكام قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 .

الحكم كاملاً

حساب مدد الخدمة السابقة وفقاً لقانون تصحيح أوضاع العاملين رقم 11 لسنة 1975 اشتراط أن تقضى هذه المدد في عمل يكسب العامل خبرة - لا يلزم توافر هذا الشرط في مدد التجنيد والتطوع بالوظائف العسكرية أساس ذلك .

الحكم كاملاً