استحقاق العاملين المرقين إلى فئتين ماليتين الأولى بالقانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام والثانية بالقانون رقم 10 لسنة 1975 بشأن الترقيات بقواعد الرسوب الوظيفي للفروق المالية المترتبة على الترقية الأخيرة اعتباراً من 1/ 1/ 1975 .
الحكم كاملاً