الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الترقيات التي تضمنتها التسويات التي تمت وفقاً للقانونين رقمي 10، 11 لسنة 1975 ليست من قبيل القرارات الإدارية - أثر ذلك جواز سحبها في أي وقت .

الحكم كاملاً

عدم جواز تطبيق قواعد الرسوب الوظيفي الصادرة بقرارات وزير الخزانة منذ عام 1968 ومنها قرار وزير الخزانة رقم 420 لسنة 1972 على العاملين الذين أرجعت أقدمياتهم أو رقوا طبقاً لأحكام قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام رقم 11 لسنة 1975 .

الحكم كاملاً

استحقاق العاملين المرقين إلى فئتين ماليتين الأولى بالقانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام والثانية بالقانون رقم 10 لسنة 1975 بشأن الترقيات بقواعد الرسوب الوظيفي للفروق المالية المترتبة على الترقية الأخيرة اعتباراً من 1/ 1/ 1975 .

الحكم كاملاً

استحقاق الفروق المالية المترتبة على ترقية العامل طبقاً لأحكام قانون الرسوب الوظيفي رقم 10 لسنة 1975 من أول الشهر التالي لحصوله عليها أي في 1/ 1/ 1975 واستحقاقه العلاوة الدورية في أول يناير الحالي لانقضاء سنة على الترقية .

الحكم كاملاً