عدم جواز تخطى المعار أو من كان بإجازة خاصة بدون مرتب عند الترقية بالاختيار - أساس ذلك - أن صلة العامل بالوظيفة لا تنقطع خلال الإجازات أياً كان نوعها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net