خلو القانونين رقمي 10، 11 لسنة 1975 من نص ينظم ترتيب الأقدميات بين المرقين لإحدى الفئات الوظيفية في تاريخ واحد - الرجوع لحكم المادة 16 من القانون رقم 58 لسنة 1971 لتعقب ترقية هؤلاء العاملين في الدرجة السابقة لتحديد أسبقيتهم في الدرجة الأخيرة.
الحكم كاملاً