أحقية المستحقين للمعاش في أن يطلبوا إعادة تسويته على أساس أن الوفاة ناتجة عن إصابة عمل ولو لم يكن المعاش قد سوي على هذا الأساس من قبل .
مناط تسوية المعاش على أساس أن الوفاة ناتجة عن إصابة عمل سببها الإجهاد هو اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وقرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1976 .
تقاضي المستحق للمعاش للحد الأقصى المقرر للمعاشات المنصوص عليه في المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1977 بتعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعي - عدم أحقيته في تعديل معاشه بما يجاوز الحد الأقصى المقرر للمعاشات .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net