قيام الصندوق بسداد كل خسارة مادية تلحق عهدة العامل المضمون وكذلك كل عجز بها اذا نشأ ذلك عن فعل العامل سواء وقع منه هذا الفعل عمدا أو كان راجعا الى مجرد اهماله
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net