المادة 27/ 2 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 - المواد الأولى والثانية من قرار وزير التنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 - تضمنت المادة 27/ 2 حكمان: الأول يتعلق بعدد العلاوات التى يجوز منحها للعامل .
قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة والمرتب واقدمية الدرجة
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net