الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

استحقاق العاملين المرقين إلى فئتين ماليتين الأولى بالقانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام والثانية بالقانون رقم 10 لسنة 1975 بشأن الترقيات بقواعد الرسوب الوظيفي للفروق المالية المترتبة على الترقية الأخيرة اعتباراً من 1/ 1/ 1975 .

الحكم كاملاً

عدم جواز إجراء تسويات للعاملين الذين لم تصدر قرارات بتسوية حالاتهم طبقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين المدنيين بالدولة اعتباراً من 1/ 10/ 1974 .

الحكم كاملاً

استحقاق الفروق المالية المترتبة على ترقية العامل طبقاً لأحكام قانون الرسوب الوظيفي رقم 10 لسنة 1975 من أول الشهر التالي لحصوله عليها أي في 1/ 1/ 1975 واستحقاقه العلاوة الدورية في أول يناير الحالي لانقضاء سنة على الترقية .

الحكم كاملاً