المادة (18) من مواد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه. أخضع المشرع في قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه العاملين من شاغلي الوظائف العليا لنظام قياس كفاية الأداء على أساس ما يبديه الرؤساء بشأنهم سنوياً .
الحكم كاملاً