سن الإحالة إلى المعاش جزء من نظام التوظف الذي يخضع له العامل عند دخوله الخدمة - هذا النظام قابل للتعديل في أي وقت للصالح العام. الأصل انتهاء الخدمة ببلوغ سن الستين .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net