المشرع رغبةً منه في تشجيع العاملين على العمل بالمناطق النائية وذلك بالمساهمة في نفقات سفرهم وأسرهم من والي مقر عملهم وفي سبيل ذلك قرر منحهم ميزة السفر باستمارات سفر مرتين مجاناً والثالثة بربع أجرة .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net