عدم استحقاق العاملة اجازة وضع اثناء قيامها بأجازة خاصة لمرافقة الزوج.
مدى أحقية العاملة فى صرف أجر ثلاثة اشهر بعد أن وضعت مولودتها أثناء اجازتها الخاصة.
المادة 69/ 1 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة بعد تعديلها بموجب القانون رقم 203 لسنة 1994 - المشرع حرصاً منه على جمع شمل الأسرة والمحافظة على بنيانها وبغية كفالة تجميعها في مكان واحد استحدث حكماً جديداً .
يمنح الزوج أو الزوجة اذا رخص لاحدهما بالسفر الى الخارج لمدة ستة أشهر على الأقل اجازة بدون مرتب بحيث لا تجاوز هذه الأجازة مدة بقاء الزوج فى الخارج كما لا يجوز أن تتصل هذه الأجازة باعارة الى الخارج
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net