مقتضى إعمال المادة الثالثة من قانون الخدمة العامة رقم 76 لسنة 1973 هو إضافة مدة التكليف بالخدمة العامة إلى الأقدمية في الوظيفة التي عين بها العامل.
التكليف باعتباره أداة استثنائية للتعيين في الوظائف العامة وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون يؤدي إلى تقليد الوظيفة وانسحاب مركزها الشرطي على المكلف.
استمرار العامل في القيام بالعمل بوظيفته السابقة إلى جانب عمله بالوظيفة المكلف بها يستتبع استحقاقه لمرتب الوظيفتين - عدم جواز التنازل عن مرتب الوظيفة المكلف بها طالما اقترن بشرط باطل .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net