الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

مقتضى إعمال المادة الثالثة من قانون الخدمة العامة رقم 76 لسنة 1973 هو إضافة مدة التكليف بالخدمة العامة إلى الأقدمية في الوظيفة التي عين بها العامل.

الحكم كاملاً

التكليف باعتباره أداة استثنائية للتعيين في الوظائف العامة وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون يؤدي إلى تقليد الوظيفة وانسحاب مركزها الشرطي على المكلف.

الحكم كاملاً

استمرار العامل في القيام بالعمل بوظيفته السابقة إلى جانب عمله بالوظيفة المكلف بها يستتبع استحقاقه لمرتب الوظيفتين - عدم جواز التنازل عن مرتب الوظيفة المكلف بها طالما اقترن بشرط باطل .

الحكم كاملاً