الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » قانونية">إدارات قانونية » أعضاؤها » اعضائها">ترقية اعضائها » ضوابط الترقيه » ش » شركات » الشركات القابضة » 
       

يتولى إدارة الشركة القابضة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة بناء على إقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد

الحكم كاملاً

رأس مال الشركة القابضة مملوك جمعيه للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة - للشركة جمعية عامة تتكون من ممثلين للدولة أو للأشخاص العامة المالكة للمال

الحكم كاملاً