الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

مدى جواز منح بدل العدوى للمهندسين الزراعيين والكيمائيين واخصائى التغذية والصيادلة المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم {47} لسنة 1978 دونما حاجة لصدور قرار يحدد الوظائف المعرض شاغلوها لخطر العدوى ام يلزم لمنحهم هذا البدل صدور هذا القرار.

الحكم كاملاً

أحقية مديري وأعضاء الإدارات القانونية في تقاضى بدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 على أساس بداية مربوط الفئات الوظيفية المنصوص عليها بجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة إلى حين اعتماد الهياكل الوظيفية للإدارات القانونية.

الحكم كاملاً

جواز جمع خبراء وزارة العدل بين تقاضى بدل التفرغ المقرر بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 218 و472 لسنة 1976 وبين راتب طبيعة العمل المقرر لخبراء وزارة العدل بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1722 لسنة 1966.

الحكم كاملاً

بدل التفرغ المقرر للممرضات بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1961 بفئة خمسة جنيهات شهريا للعاملات بمحافظتى القاهرة والاسكندرية وبفئة ستة جنيهات شهريا للعاملات بالمحافظات الأخرى

الحكم كاملاً

قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 بمنح بدل تفرغ للمهندسين - اشتراطه لمنح هذا البدل الحصول على لقب مهندس وشغل وظيفة هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندس

الحكم كاملاً