أن قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بتقرير بدل عدوى لجميع الطوائِف المعرضة لخطرها قد وضع تنظيماً شاملاً لهذا البدل فقسم مستحقيه إلى طوائِف ثلاثة
المادة ((42)) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 قراره الرقيم (1751) لسنة 1995 وقرر فيه ان يكون بدل العدوى المقرر للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها بواقع 360 جنيهاً سنوياً
المستفاد من أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 فى شأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها أنه قسم مستحقى هذا البدل الى طوائف ثلاثة: الاولى
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net