القانون رقم 36 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين والقانون رقم 37 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها المدنيين - تحديد سن الإحالة للمعاش - تطبيق هذين القانونين على المخاطبين بأحكامهما يتم من واقع مركزهم القانونية الثابتة لهم وقت العمل به .
الحكم كاملاً