المشرع رتب على حصول العامل على مرتبة ضعيف في التقرير السنوي المقدم عنه حرمانه من نصف مقدار العلاوة الدورية ومن الترقية في السنة التالية للسنة المقدم عنها التقرير، ويستوي لإعمال هذا الأثر أن ترد هذه المرتبة في التقرير الموضوع عنه بالفعل .
الحكم كاملاً