الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

أحقية العامل الحاصل على شهادة الماجستير أو ما يعادلها في إنقاص مدة سنة واحدة من المدد الكلية اللازمة للترقية طبقاً للمادة 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 حتى ولو ترتب على ذلك رد أقدميته إلى تاريخ سابق على الحصول على تلك الشهادة .

الحكم كاملاً

العاملون الحاصلون على مؤهلات دراسية الذين يشغلون وظائف فنية ومهنية - العاملون غير الحاصلين على مؤهلات دراسية المعينين في وظائف مهنية أو فنية أو كتابية - ليس في القانون ما يشير إلى قصر تطبيق بعض الجداول على العاملين حملة المؤهلات الدراسية والبعض الآخر على العاملين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية .

الحكم كاملاً