العاملون الحاصلون على مؤهلات دراسية الذين يشغلون وظائف فنية ومهنية - العاملون غير الحاصلين على مؤهلات دراسية المعينين في وظائف مهنية أو فنية أو كتابية - ليس في القانون ما يشير إلى قصر تطبيق بعض الجداول على العاملين حملة المؤهلات الدراسية والبعض الآخر على العاملين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية .
الحكم كاملاً