الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ج » جنحة » بجناية">جنحة مرتبطة بجناية » مرتبطة » ف » فوائد » فوائد قانونية » 
       

التزام المدين بدفع فوائد عن التأخير فى الوفاء فى حالة ما إذا كان محل الألتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار

الحكم كاملاً

عدم جواز المطالبة بالفوائد القانونية من الجهات الادارية بعضها البعض وأنه ينبغى على الجهات الادارية ان تتجرد عن المطالبة بها أخذا بعين الاعتبار صحيح المقتضيات التى من أجلها ضرب الصفح عن التمسك بالتقادم بين الجهات الادارية

الحكم كاملاً

عدم جواز المطالبة بالفوائد القانونية بين الجهات الإدارية وبعضها أخذاً بعين الاعتبار بصحيح المقتضيات التي من أجلها ضرب الصفح عن التمسك بالتقادم بين الجهات الإدارية .

الحكم كاملاً

الأصل هو سريان الفوائد القانونية المستحقة مقابل التأخير في الوفاء بالثمن من تاريخ المطالبة القضائية بها طبقاً لنص المادة 226 من القانون المدني - عدم سريان ذلك في مجال العلاقات بين الهيئات العامة - أساس ذلك - تطبيق.

الحكم كاملاً